السيد أحمد الموسوي الروضاتي
459
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 482 : المسألة 50 : كتاب الطلاق : إذا قال لها : رأسك ، أو جبهتك طالق ، لم يقع به طلاق . وقال جميع الفقهاء : إنه يقع به الطلاق . . . * عند فقهاء العامة إذا قال لها أنت طلق نصف تطليقة وقع طلقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 483 : المسألة 52 : كتاب الطلاق : إذا قال لها : أنت طالق نصف تطليقة ، لم يقع شيء أصلا ، وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : إنه يقع طلقة . . . * المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثها * المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ومات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 484 ، 486 : المسألة 54 : كتاب الطلاق : المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ، فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف ، وإن مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه إجماع الصحابة ، روي عمن ذكرناه ، ولا يعرف لهم مخالف . . . * عند فقهاء العامة الحيل في الأحكام جائزة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 490 : المسألة 60 : كتاب الطلاق : الحيل في الأحكام جائزة ، وبه قال جميع أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، وغيرهم . وفي التابعين من منع الحيل بكل حال . . . الخلاف ج 4 / كتاب الرجعة * اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد * اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 497 : المسألة 1 : كتاب الرجعة : اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المطلقة الرجعية باقية على الإباحة ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة